على ذلك لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنًا، والأذان إنما يشرع (?) في الفرائض، والتخصيص بالتراويح تحكم بغير دليل.

وقوله: أو حافظ لسورة في النظم، إما أن يكون المراد غير الفاتحة فلا حاجة إليه، لأنه أمي، أو يكون المراد هي فيكون مبنيًا على قول أنها تؤمهم إن كانت أقرأ من الرجال.

وقوله: لا عندهم أي: إذا أمت الرجال في الصورة المذكورة لا تقف بينهم ولا قدّامهم بل (?) وراءهم كما تقدم لحديث آخروهن من حيث أخرهن الله (?).

والفذ من صلى (?) خليف الصف ... صلاته (?) باطلة لا تكفي

أي: لو صلى ركعة خلف الصف فذا لم تصح صلاته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لفرد خلف الصف" (?) رواه الأثرم وكذا لو وقف الرجل وحده خلف الإِمام وإن لم يكن صف (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015