العقاب (?). قال (?) في الحواشي اختاره بعض أصحابنا (?).

والصحيح من المذهب لا تبطل صلاته بمجرد ذلك وعليه الجمهور واختاره القاضي وغيره (?)، قال (?) في الفروع (?): والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه. فعلى المذهب يجب عليه أن يرجع لمتابعة إمامه وكذا ناس وجاهل ذكر يلزمه الرجوع فإن أباه عالمًا عمدًا (?) حتى أدركه الإِمام فيه بطلت صلاته لتركه (?) متابعة إمامه بلا عذر.

وقال القاضي: لا تبطل لأن العادة أن (?) المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير فعفي عنه كفعله سهوًا أو جهلًا، واختاره جماعة من الأصحاب وصححه ابن الجوزي في المذهب، وذكر في التلخيص أنه المشهور.

وقيل: تبطل بالركوع فقط، وإن لم يعد سهوًا أو جهلًا لم تبطل صلاته ويعتد (?) به لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (?).

مثل الركوع سائر الأركان ... وقيل تختص (?) بهذا الشأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015