لما تقدم إلا إذا أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي ثم حضر وبنى على صلاة نائبه وصار الإمام مأمومًا فيصح ذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم - لما أحرم أبو بكر لغيبته ثم حضر -عليه السلام- وتأخر أبو بكر وتقدم النبي- صلى الله عليه وسلم - (?)، ولا يختص ذلك بالإمام الأعظم بل الراتب.
وعندنا في سائر المساجد ... إلا الثلاثة (?) لا تكن بالجاحد
لا تكرهن إعادة الجماعة ... لكونها تفضي (?) إلى إلاضاعة
يعني: إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة لم يصلوا فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة فلا يكره لهم الصلاة جماعة وهو (?) قول ابن مسعود (?) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تفضل (?) صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (?) إلا إذا كانت الصلاة بأحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجده - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى فتكره إعادة الجماعة بها. هذا مفهوم كلامه في المقنع والوجيز وقدمه في النظم وهي إحدى الروايتين (?) عن الإمام (?) وعلله (?) بأنه أرغب في توفير الجماعة أي: لئلا يتوانى الناس في حضور