وقوله سامع خبر يكن (?) منصوب ولم ينونه للضرورة أو سجد الإمام في الإخفات مأمومه إن شاء لا يواتي.

يعني: إن قرأ الإِمام آية سجدة في صلاة سر وسجد لها لم يلزم المأموم متابعته، لأنه ليس بمسنون للإمام ولم يوجد (?) الاستماع المقتضي للسجود.

قال الموفق: والأولى السجود لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا" (?) وما ذكروه (?) يبطل بما إذا كان المأموم بعيدًا أو أطروشًا (?) في صلاة الجهر، فإنه يسجد بسجود (?) إمامه وإن لم يسمع (?).

ويكره للإمام قراءة آية السجدة في صلاة سرية وفاقًا لأبي حنيفة (?).

وقال الشافعي: (لا يكره (?)) لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة رواه أبو داود (?) وقال (?) الموفق: واتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015