وهكذا الوتر بسبع يفعل ... إذ مثله عن النبي ينقل
أي: إذا أوتر بسبع سردها فلا يجلس إلا في آخرها (?) لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضأ ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن" .. رواه مسلم (?) وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بتسليم .. رواه النسائي (?).
ومن يكن بالتسع أيضًا صانعه ... فجلستين الثامنة والتاسعة
أي: من أوتر بتسع ركعات سرد ثمانيًا ثم يجلس فيتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد التشهد (?) الثاني ويسلم (?)، لفعله عليه السلام. رواه مسلم (?) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
وقيل في السبع كذا تفعل لا ... كالخمس والشيخ (?) لهذا نقلًا
يعني: إذا أوتر بسبع قيل: إنه يسرد ستًا ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالركعة السابعة ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم (?)، واختاره