وعنه لا تبطل بمروهما وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وجزم بها الخرقي وصاحب المبهج والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب قال في المغني: هي المشهورة (?)، وصححها في التصحيح وغيره وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم لأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطع صلاته. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن (?) وعن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلب يعبثان فما بالى ذلك (?)، رواه أبو داود (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015