الابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقًا.

* * *

...................... ... ومالك فكل الأعلى (?) يذهب

أي: ذهب الإِمام مالك إلى وجوب مسح جميع (?) أعلى الخف (?) لحديث علي: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود (?).

* * *

والحنفي قدر ثلاث أصابع ... ......................

أي: وقال أبو حنيفه ومحمَّد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة (?) أكثر أصابعها (?).

* * *

...................... ... وما اسمه مسح يقول الشافعي

أي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحًا وهو قول الثوري وأبي (?) ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015