ويدل للأول (?) حديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين
والنعلين) رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (?)، وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعلين (?)، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة (?) -رضي الله عنهم- مسحوا على الجوارب ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر (?) لمحل الفرض (?) يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا: إنما يجوز المسح عليه إذا ثبت بنفسه (?)، وأمكن متابعة المشي فيه وإلا فلا، وأما الرقيق فليس بساتر.
* * *
...................... ... وعمة سنية حقيقة
أي: يجوز المسح على العمامة وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو