إحداهما: لا يستعمل إلا بعد غسله، ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها، اختاره القاضي وجزم به في المذهب والمستوعب، وقدمه في الكافي، وصححه المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان (?). يقول الناظم: وليس في هذا في الإرشاد (?) تردد، وقطع به في الإرشاد بلا (?) تردد.

وصرح الموفق والشارح بأن ثيابهم كثياب أهل الكتاب بخلاف أوانيهم (?).قال في الإنصاف: والظاهر أنهما روايتان (?). قال القاضي: وكذا من يأكل لحمًا لخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله فيه (?)، أو يأكل الميتة، أو يذبح بالسن والظفر. وقال ابن أبي موسى: وكذا ثوب الصبي.

والأكثرون مطلقًا يطهروا ... وقاله المقنع والمحرر (?)

أي: أكثر الأصحاب يطهرون ثياب الكفار وأوانيهم مطلقًا، من أهل الكتاب وغيرهم، وما ولي (?) عوراتهم وغيره. وهو المذهب الذي عليه الجمهور؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة. متفق (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015