أي: إذا اشتبهت آنية الطهور بآنية النجس وجب تركهما ولم يتحر بل يعدل إلى التيمم ذكره الأصحاب. ولو زاد عدد الطهور لأنه قد اشتبهه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه (?) الضروروة فلم يجز التحري كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات (?). ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لكن إن أمكن تطهير أحدهما "بالآخر"، بأن كان الطهور قلتين وعنده إناء يسعهما، وجب خلطهما عند إرادة الطهارة. وإن احتاج للشرب حال الاشتباه تحرى وشرب. فإن لم يغلب على ظنه شيء شرب من أحدهما؛ لأنه حال ضروروة، فإذا شرب من أحدهما أو أكل من المشتبه بالميتة لم يلزمه غسل فمه، لأن الأصل طهارته (?). وكاشتباه الطهور بالنجس، واشتباه المباح بالمحرم (?). وأما إذا اشتبه الطهور بالطاهر فإنَّه يتوضأ وضوءًا واحدًا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعم بكل غرفة محل الفرض ليكون متطهرًا من الطهور بيقين (?)، ويجزئه ولو مع طهور بيقين (?).
وإن يكن ذا في ثياب وجدا ... لا يتحرى جاء نصًّا مسندًا
أي: إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة لم يتحر أيضًا نص عليه الإمام، بخلاف ما لو اشتبهت عليه القبلة؛ لأن القبلة عليها أدلة من النجوم وغيرها،