................ ... قد جاء في لفظ عن الرسول
أي جاء (?) النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة عنه - صلى الله عليه وسلم - (?).
كل النجاسات إذا ما وردت ... على كثير الما إذا ما غيرت
طهره الجمهور لم يفرقوا ... ومعهم (?) الشيخان فيما حققوا
وابن عقيل وأبو الخطاب ... كل يقول هكذا جوابي
أي الماء الكثير -وهو ما بلغ قلتين بقلال هجر وهما خمسمائة رطل بالعراقي- لا ينجس إذا لاقته نجاسة (?) من آدمي أو غيره إلا بالتغير (?) لقوله -عليه السلام-: "إذا كان الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (?) لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءً". رواه أحمد. وقوله: "الْمَاءُ لا يُنَجِّسْهُ شَيْءً إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ (?) لَوْنِهِ". رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ (?) ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى. قال في الإنصاف (?): وعليه