-عليه السلام- يده فيه. وقول العباس السابق محمول على ما إذا ضيّق على الشاربين (?).
وامرأة بالماء في الطهر خلت ... لا يطهر الرجال مما أفضلت
أي إذا خلت مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث بماء قليل وبقي (?) منه شيء فالباقي طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. هذا المذهب المعروف وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم؛ لحديث الحكم بن عمرو (?) الغفاري قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ) (?) قال أحمد: جماعة كرهوه، منهم عبد الله بن عمر (?) وعبد الله بن سرجس (?)، وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي (?) ها هنا، وأما إذا خلت به فلا تقربنه (?). والمنع منه تعبدي (?).