حَيْثُ تَتَعَلَّقُ " بِهِ " شَهَادَةٌ " كَشَهَادَةِ " الْمُرْضِعَةِ " وَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَنَحْوِهِ، أَوْ دَعْوَى كَوِلَادَةِ الْوَلَدِ الْمَجْهُولِ وَاسْتِلْحَاقِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ.
ِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا: الْمُعَاطَاةُ فِي الْبَيْعِ، إذَا جَوَّزْنَاهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِيمَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا.
وَمِنْهَا: لَوْ وَجَدَ هَدْيًا مَذْبُوحًا مُشْعِرًا حَلَّ لَهُ تَنَاوُلُهُ فِي الْأَظْهَرِ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَلَّدَ الْهَدْيَ أَوْ أَشْعَرَهُ هَلْ يَلْزَمُهُ نَحْرُهُ فِيهِ قَوْلَانِ بَنَاهُمَا صَاحِبُ الْبَيَانِ عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا " وَقَضِيَّتُهُ " اللُّزُومُ.
وَمِنْهَا: لَوْ لَبَّدَ الْمُحْرِمُ شَعْرَ رَأْسِهِ فَهَلْ يَكُونُ كَمَنْ نَذَرَ حَلْقَهُ " فَيَلْزَمُهُ حَلْقُهُ " فِيهِ قَوْلَانِ مِمَّا سَبَقَ.
وَمِنْهَا: تَصِيرُ الْبُقْعَةُ مَسْجِدًا بِالْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ إذَا بَنَاهَا فِي مَوَاتٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.
وَمِنْهَا: الرِّدَّةُ تَحْصُلُ بِالْفِعْلِ.
وَلِهَذَا قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: بِنَاءُ الْكَنَائِسِ رِدَّةٌ، قَالَ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْكَتَّانِيُّ: لِأَنَّ عِنْدَهُ إرَادَةَ الْكُفْرِ " كُفْرٌ " لَا لِذَاتِهَا، لَكِنْ " لِكَوْنِهَا " اسْتِهَانَةً " بِالدِّينِ ".
ِ لَا أَثَرَ لَهُ إلَّا فِي ثَلَاثٍ صُوَرٍ: