وَدَوَامًا - لِيَدْخُلَ الْفَسْخُ بِالْخَلَفِ وَالْعِتْقِ تَحْتَ عَبْدٍ - وَالْعَجْزُ عَنْ الْعِوَضِ؛ لِيَدْخُلَ الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَبِالْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ.
الثَّانِي: قَهْرِيٌّ يَنْفَسِخُ فِيهِ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ " أَقْسَامٌ ": أَحَدُهُمَا: اخْتِلَافُ دِينِ الزَّوْجَيْنِ " بِالرِّدَّةِ ".
الثَّانِي: إسْلَامُ الْمُشْرِكِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ يَنْفَسِخُ فِي الزَّائِدِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: مَنْ انْدَفَعَ نِكَاحُهَا " فَهُوَ " بِطَرِيقِ الْبَيْنُونَةِ بِلَا شَكٍّ.
الثَّالِثُ: فُرْقَةُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ حَيْثُ تَحْرُمُ الزَّوْجَةُ وَكَذَلِكَ فُرْقَةُ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ عَلَى قَوْلٍ.
الرَّابِعُ: اللِّعَانُ.
الْخَامِسُ: الرَّضَاعُ.
السَّادِسُ: السَّبْيُ " فَإِنَّهُ إذَا " سُبِيَ الزَّوْجَانِ الْحُرَّانِ أَوْ أَحَدُهُمَا انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا، لِأَنَّ مِلْكَ الزَّوْجِيَّةِ أَحَدُ " فَرْعَيْ " الْمِلْكِ فَزَالَ " بِالسَّبْيِ " كَمِلْكِ الْيَمِينِ، لِأَنَّهُ " يَحْدُثُ الرِّقُّ " بِالسَّبْيِ بِخِلَافِ " بَيْعِ " الزَّوْجَةِ لَا " يُفْسِخُ " النِّكَاحَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ رِقٌّ، " فَإِنْ سُبِيَا وَهُمَا رَقِيقَانِ لَمْ يُفْسَخْ نِكَاحُهُمَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ رِقٌّ "، وَقِيلَ: يَنْفَسِخُ اعْتِبَارًا بِالْغَالِبِ مِنْ السَّبْيِ.
وَلَوْ طَرَأَ الرِّقُّ عَلَى الْكِتَابِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ قُطِعَ " النِّكَاحُ " فِي الْأَصَحِّ، وَهَذَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا، فَإِنْ كَانَ عَبْدًا، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ نِكَاحُهُ،