الْحَاصِلُ مِنْ " جَمْعِ " وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةِ عَلَى " تَوَالِي " الْعَدَدِ.
وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْحِسَابَ أُعْطِيَ الْمُتَيَقَّنُ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَيَنْبَغِي طَرْدُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْأَبْوَابِ الْمُمْكِنِ فِيهَا.
َ مِنْهَا الشَّاةُ الْمُخْرَجَةُ عَنْ " الْإِبِلِ فِي الزَّكَاةِ "، الْفِدْيَةُ فِي الْحَجِّ، الْكَفَّارَاتُ الْمَرْتَبَةُ وَالْمُخَيَّرَةُ، زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ، إبِلُ الدِّيَةِ " عَلَى " الْجَانِي وَالْعَاقِلَةِ، تَقْوِيمُ " الْمُتْلَفِ " إنَّمَا يَكُونُ بِغَالِبِ الْبَلَدِ كَمَا " قَالَهُ " الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ الْبَيْعِ.
غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَعَلُوهُ كَالْغَرِيمِ فِيمَا لَوْ ظَفِرَ بِمَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ لَهُ أَخْذُهُ.
وَلَمْ يَجْعَلُوهُ كَهُوَ فِيمَا لَوْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُفْلِسُ لَا يَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ فِي الْأَصَحِّ.
ٍّ وَضَابِطُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنِ فِي