[حَرْفُ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ] [ظُهُورُ أَمَارَاتِ الشَّيْءِ هَلْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ تَحَقُّقِهِ]
ظُهُورُ (أَمَارَاتِ) الشَّيْءِ هَلْ تَنْزِلُ مَنْزِلَ تَحَقُّقِهِ
(لَوْ) ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْإِفْلَاسِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا، وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ أَوْ لَمْ يَفِ كَسْبُهُ بِنَفَقَتِهِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْوَفَاءَ حَاصِلٌ وَهُمْ (يَتَمَكَّنُونَ) مِنْ الْمُطَالَبَةِ فِي الْحَالِ، وَرَجَّحَ الْإِمَامُ مُقَابِلَهُ.
وَمِنْهَا: لَوْ ظَهَرَ عَلَى السَّفِيهِ أَمَارَاتُ (التَّبْذِيرِ) حُجِرَ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الْمَحَامِلِيُّ فِي التَّجْرِيدِ، وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ.
وَمِنْهَا: لَوْ عَلِمَ الْمُسَلِّمُ قَبْلَ الْمَحِلِّ بِانْقِطَاعِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ عِنْدَ الْحُلُولِ فَهَلْ يَثْبُتُ الْفَسْخُ؟ وَجْهَانِ (: أَصَحُّهُمَا: الْمَنْعُ) .
وَمِنْهَا: لَوْ تَوَسَّمَ (الْوَالِدُ) الْمَعْضُوبُ مِنْ (ابْنِهِ) الطَّاعَةَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْأَمْرُ؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: نَعَمْ لِحُصُولِ الِاسْتِطَاعَةِ.
وَمِنْهَا: لَوْ (وَلِيَ) شَخْصٌ لِلْقَضَاءِ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ مِمَّنْ لَمْ تَجْرِ