السَّابِعَةُ: قَدْ يَضْمَنُ الْإِنْسَانُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، إمَّا لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ (تَعَالَى) بِهِ أَوْ حَقِّ الْآدَمِيِّ.
فَمِنْ الْأَوَّلِ: الْمُحْرِمُ إذَا قَتَلَ صَيْدَ نَفْسِهِ أَوْ قَطَعَ شَعْرَ نَفْسِهِ أَوْ حَلَقَهُ وَالسَّيِّدُ إذَا قَتَلَ عَبْدَهُ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ، وَكَذَا إذَا قَتَلَ نَفْسَهُ.
وَمِنْ الثَّانِي: الرَّاهِنُ إذَا أَتْلَفَ الْمَرْهُونَ يَضْمَنُهُ بِالْبَدَلِ، وَيَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَسَيِّدُ الْعَبْدِ الْجَانِي إذَا قَتَلَهُ عَلَيْهِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ، وَسَيِّدُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ، إذَا قَتَلَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ غَرِمَ مَهْرَ مِثْلِهَا لِزَوْجِهَا عَلَى قَوْلٍ.
وَقَدْ يَضْمَنُ غَيْرُهُ مَا بَاشَرَ هُوَ إتْلَافُهُ مِنْ مِلْكِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ أَوْ أَمَرَهُ بِعِتْقِ عَبْدِهِ أَوْ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ عَلَى مَالٍ أَوْ (أَمَرَهُ) بِقَطْعِ (ثَوْبٍ) ، فَإِذَا هُوَ لِلْقَاطِعِ أَوْ ذَبْحِ (حَيَوَانٍ) فَإِذَا هُوَ لِلذَّابِحِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَكَلَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ ذَبَحَ لِلْغَاصِبِ، (وَذَلِكَ) (انْتَفَعَ) بِأَكْلِهِ.
وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ عَلَى مَالِكِهِ فَقَتَلَهُ الْمَالِكُ لِلدَّفْعِ لَمْ يَبْرَأْ الْغَاصِبُ سَوَاءٌ عِلْم أَنَّهُ عَبْدُهُ أَمْ لَا عَلَى الْأَصَحِّ " (؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ) بِهَذِهِ الْجِهَةِ كَإِتْلَافِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ، وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ.