فَإِنَّهُ يَشْتَرِي بِقِيمَتِهَا مِثْلَهَا، وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ مِنْ الصُّوَرِ.
وَقَدْ يُضْمَنُ الْمُتَقَوِّمُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، وَذَلِكَ فِيمَا إذَا اسْتَعَارَ عَيْنًا لِلرَّهْنِ وَبَاعَهَا فِيهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا بِمَا بَاعَهَا بِهِ فِي الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ.
وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وُجُوبَ الْقِيمَةِ وَهُوَ الْقِيَاسُ.
وَلَوْ أَكَلَ جَمِيعَ لَحْمِ (الْأُضْحِيَّةِ) الْمُتَطَوَّعِ بِهَا، وَقُلْنَا: يَجِبُ التَّصَدُّقُ (مِنْهَا) وَهُوَ الْأَصَحُّ فَفِيمَا يَضْمَنُهَا أَوْجُهٌ: أَصَحُّهَا: يَضْمَنُ الْقَدْرَ الَّذِي لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً أَجْزَأَهُ، وَالثَّانِي يَضْمَنُ الْقَدْرَ الْمُسْتَحَبَّ وَهُوَ الثُّلُثُ (وَالرُّبُعُ) وَعَلَى هَذَا يُقَالُ يُضْمَنُ الْمِثْلُ (بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ بِإِضْعَافِهِ. وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِحَيَوَانٍ آخَرِ يَذْبَحُهُ، وَعَلَى هَذَا فَيُضْمَنُ الْمِثْلُ) التَّقْدِيرِيُّ بِالْمِثْلِ الصُّورِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ كَجٍّ وَالْمَاوَرْدِيِّ، وَقَدْ يُضْمَنُ الْبَعْضُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُضْمَنُ الْكُلُّ، وَذَلِكَ فِي إتْلَافِ الْعَبْدِ قِيمَتَهُ، وَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَجَبَتْ قِيمَتَانِ، وَيَزِيدُ الْغُرْمُ بِزِيَادَةِ قَطْعِ الْأَعْضَاءِ.
وَكَذَلِكَ الْحُرُّ فِيهِ الدِّيَةُ وَفِي أَبْعَاضِهِ دِيَاتٌ.
وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْمَضْمُونُ بِاخْتِلَافِ الضَّامِنِ، كَمَا إذَا افْتَضَّ بِكْرًا بِشُبْهَةٍ أَوْ (بِنِكَاحٍ) فَاسِدٍ، وَكَانَ مِنْ عَادَةِ نِسَائِهِمْ مُسَامَحَةُ الْعَشِيرَةِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مِنْهُمْ سُومِحَ، وَإِلَّا فَلَا.
قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَلَيْسَ لَنَا مَضْمُونٌ مُخْتَلِفٌ إلَّا هَذَا.
قُلْت يَرِدُ عَلَيْهِ صُوَرٌ: