وَمِنْهَا " الْكَفَالَةُ "، لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا وَيَصِحُّ أَنْ تُضَافَ إلَى بَعْضِ الْمَحَلِّ عَلَى خِلَافٍ فِيهَا.
وَمِنْهُمَا التَّدْبِيرُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، وَلَوْ قَالَ دَبَّرْت يَدَك أَوْ رِجْلَك لَمْ يَصِحَّ التَّدْبِيرُ عَلَى وَجْهٍ.
وَمِنْهَا لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الرُّجُوعِ فِي التَّدْبِيرِ، إنْ قُلْنَا يَرْجِعُ " بِالْقَوْلِ " فِيهِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ، وَلَوْ قَالَ رَجَعْت فِي رَأْسِك، فَهَلْ يَكُونُ رُجُوعًا فِي جَمِيعِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي.
وَمِنْهَا: الْإِبْرَاءُ، لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَحِقُّ لِلدِّيَةِ، عَفَوْت عَنْ بَعْضِ دَمِك، قَالَ فِي الْبَحْرِ قُبَيْلَ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ إنْ قُلْنَا الْبَرَاءَةُ عَنْ الْمَجْهُولِ تَجُوزُ، فَهَذَا أَجْوَزُ، وَإِنْ قُلْنَا تَمْتَنِعُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ تَجُوزُ، لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنْ الْبَعْضِ مِنْهُ كَالْعَفْوِ عَنْ الْكُلِّ.
وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ زَانٍ، لَا يَكُونُ " قَاذِفًا ".
وَلَوْ قَالَ زَنَى قُبُلُك أَوْ دُبُرُك كَانَ قَاذِفًا السِّرَايَةُ فِي الْأَشْقَاصِ لَا فِي الْأَشْخَاصِ
وَلِهَذَا لَوْ أَعْتَقَ أَمَتَهٌ الْحَامِلَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ عِتْقُ الْحَمْلِ لَا بِالسِّرَايَةِ، بَلْ بِالتَّبَعِيَّةِ، كَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ، " وَهَذَا " يَرُدُّ قَوْلَ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ: لَا يَسْرِي الْعِتْقُ