(الثَّانِي) أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ إلَّا فِي أَرْبَعِ صُوَرٍ (سَبَقَتْ فِي فَصْلِ التَّوْبَةِ) .
الثَّالِثُ: أَنَّهَا تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَتَحْقِيقُهَا يَأْتِي فِي حَرْفِ الشَّيْنِ.
(الرَّابِعُ) : فِي سُقُوطِهَا بِالرُّجُوعِ إنْ (كَانَتْ) مَحْضَ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالزِّنَا، وَالشُّرْبِ سَقَطَ قَطْعًا. وَإِنْ كَانَتْ مَحْضَ حَقِّ الْآدَمِيِّ كَالْقَذْفِ لَمْ يَسْقُطْ قَطْعًا وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى النَّوْعَيْنِ كَالسَّرِقَةِ فَلَا يُقْبَلُ فِي رُجُوعِهِ عَنْ الْغُرْمِ وَفِي (قَبُولِ) رُجُوعِهِ فِي سُقُوطِ الْقَطْعِ قَوْلَانِ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ حَقَّ اللَّهِ (تَعَالَى) فِي الْقَطْعِ (ثَبَتَ) تَبَعًا لِحَقِّ الْآدَمِيِّ.
(الْخَامِسُ) : حَيْثُ انْتَفَى الْحَدُّ فِي الْوَطْءِ ثَبَتَ الْمَهْرُ إلَّا فِي وَطْءِ السَّفِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ (الْوَلِيِّ) فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ.