لِأَنَّ مَا كَانَ حَالًّا لَا يُؤَجَّلُ) وَفِيمَا عَدَاهَا قَدْ يُقَالُ إنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ بِصِفَتِهِ وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْ طَلَبِهِ مَانِعٌ (كَالْإِعْسَارِ) .
وَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَا مَعْنَى لِلِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ فِي الصُّورَتَيْنِ الدَّيْنُ لَمْ يُؤَجَّلْ وَإِنَّمَا هُوَ حَالٌّ وَلَكِنْ مَنَعَ مِنْ الْمُطَالَبَةِ مَانِعٌ وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ فِي كِتَابِ الضَّمَانِ إنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا فَلَا يُطَالِبُ إلَّا كَمَا الْتَزَمَ وَثَبَتَ الْأَجَلُ فِي الْأَصَحِّ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ (يُسْتَثْنَى) مَعَ الْقَاعِدَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْحُلُولِ إلَّا أَنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ مَانِعٌ وَهُوَ الْتِزَامُهُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ.
(الْأَوَّلُ) بِالنِّسْبَةِ لِثُبُوتِهِ وَارْتِفَاعِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ ذَكَرَهَا الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ: (أَحَدُهَا) مَا (يَثْبُتُ) بِلَا حَاكِمٍ (وَيَنْفَكُّ بِغَيْرِهِ) وَهُوَ الْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ.
(الثَّانِي) : لَا يَثْبُتُ إلَّا (بِالْحَاكِمِ) وَلَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِهِ وَهُوَ السَّفِيهُ.
(الثَّالِثُ) لَا يَثْبُتُ إلَّا بِحَاكِمٍ وَفِي انْفِكَاكِهِ بِغَيْرِهِ وَجْهَانِ وَهُوَ (الْمُفْلِسُ) .