هَذِهِ النِّيَّةِ يُرْجَى لَهُ الْعَفْوُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى.
قَالَ، وَلَوْ كَانَ (لَهُ) عَلَى رَجُلٍ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَلَمْ يُطَالِبْ حَتَّى مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ، قَالَ بَعْضُهُمْ يَنْتَقِلُ الْحَقُّ لِوَارِثِهِ هَكَذَا كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ انْتَقَلَ لِلْآخَرِ، وَقِيلَ إنْ طَالَبَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ بِالْأَدَاءِ، وَحَلَفَ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ لَهُ، وَلَا يَنْتَقِلُ لِوَارِثِهِ لِأَنَّهُ اسْتَقْصَى فِي طَلَبِ حَقِّهِ، فَيَبْقَى لَهُ، وَلَكِنْ هَذَا بِشَرْطَيْنِ، أَنْ لَا يَدْفَعَ إلَى وَارِثِهِ، وَلَا يُبْرِيهِ وَارِثُهُ، فَإِنْ أَدَّى حَقَّهُ إلَى وَارِثِهِ أَوْ أَبْرَأَهُ وَارِثُهُ سَقَطَ الْحَقُّ مِنْ ذِمَّتِهِ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِيمَا لَوْ قَصَّرَ الْمَدْيُونُ وَمَاتَ الْمُسْتَحِقُّ وَاسْتَحَقَّهُ وَارِثٌ بَعْدَ آخَرَ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ، أَرْجَحُهَا، وَبِهِ أَفْتَى الْحَنَّاطِيُّ أَنَّهُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَوَّلًا، وَالثَّانِي لِآخَرَ وَارِثٍ، وَالثَّالِثُ ذَكَرَهُ الْعَبَّادِيُّ فِي الرَّقْمِ، أَنَّهُ يَكْتُبُ الْآخَرُ لِكُلِّ وَارِثٍ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، ثُمَّ بَعْدَهُ لِمَنْ بَعْدَهُ.
السَّادِسُ: التَّوْبَةُ هَلْ تُسْقِطُ الْحَدَّ: يُنْظَرُ إنْ كَانَ مَحْضَ حَقِّ الْآدَمِيِّ، كَحَدِّ الْقِصَاصِ وَالْقَذْفِ، لَمْ (يَسْقُطْ) كَالدُّيُونِ. وَلِهَذَا، لَوْ أَتْلَفَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ، لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْغُرْمِ. وَإِنْ كَانَ مَحْضَ حَقِّ اللَّهِ (تَعَالَى) وَتَابَ مِنْهُ إلَى اللَّهِ التَّوْبَةَ النَّصُوحَةَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدَّفْعِ إلَى الْإِمَامِ فَأَطْلَقَ الْحَلِيمِيُّ سُقُوطَ الْحَدِّ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ