بِالتَّصْرِيحِ، لِأَنَّهُ يَكُونُ أَمْرًا بِالْكَذِبِ.
وَلِلتَّعْرِيضِ قُيُودٌ.
الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ بِالْحَدِّ مِثْلَ قُرْبِ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَلَا تَعْرِيضَ نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، وَتَابِعُوهُ وَعَجِبَ مِنْ إسْقَاطِهِ مِنْ الرَّوْضَةِ مَعَ تَعَرُّضِ الرَّافِعِيِّ لَهُ.
الثَّانِي: أَنْ لَا يُقِرَّ صَرِيحًا، فَإِنْ صَرَّحَ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ، لِأَنَّهُ يَكُونُ تَكْذِيبًا لِنَفْسِهِ قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ مِنْ تَعْلِيقِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَثْبُتَ بِإِقْرَارِهِ، فَلَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ، لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ لِلشُّهُودِ قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ أَيْضًا.
وَمِنْهَا، قَالَ الْإِمَامُ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي، قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ لَوْ شَهِدَ