كَمَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الرَّهْنِ، فَقَدَّمَ لَفْظَ الرَّهْنِ عَلَى الْبَيْعِ لَا يَصِحُّ.
ٌ، لَوْ قَطَعَ الْأَصَابِعَ وَحْدَهَا، وَجَبَتْ الدِّيَةُ فَإِنْ قَطَعَ الْيَدَ مِنْ الْكُوعِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ الدِّيَةِ، وَيُجْعَلُ الْكَفُّ تَبَعًا لِلْأَصَابِعِ، وَإِنْ قَطَعَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُجْعَلْ تَبَعًا، بَلْ يَلْزَمُهُ لِلزِّيَادَةِ حُكُومَةٌ عَلَى قَدْرِهَا؛ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَكُونُ لَهُ تَابِعٌ، كَذَا عَلَّلَهُ صَاحِبُ الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ الْمَاسَرْجِسِيِّ، وَمِنْهَا: إذَا قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِ مَسْحِ الرَّقَبَةِ فِي الْوُضُوءِ، فَعَنْ الرُّويَانِيِّ يَمْسَحُهُ بِمَاءٍ جَدِيدٍ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَمَيْلُ الْأَكْثَرِينَ إلَى أَنَّهُ يَكْفِي مَسْحُهُ بِالْبَلَلِ الْبَاقِي، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَسْعُودِيِّ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ، بَلْ هُوَ تَابِعٌ لِلْقَفَا فِي الْمَسْحِ، وَالْقَفَا تَابِعٌ لِلرَّأْسِ، لِتَطْوِيلِ الْغُرَّةِ.
وَمِنْهَا: هَلْ يُسَنُّ تَكْبِيرُ الْعِيدِ خَلْفَ النَّوَافِلِ، فِيهِ خِلَافٌ قَالَ فِي