[حَرْفُ التَّاءِ] [التَّابِعُ لَا يُفْرَدُ]
التَّابِعُ لَا يُفْرَدُ مِنْ فُرُوعِهِ: إنَّ مَنْ أَحْيَا شَيْئًا لَهُ حَرِيمُ مِلْكِ الْحَرِيمِ عَلَى الْأَصَحِّ تَبَعًا، كَمَا يَمْلِكُ عَرْصَةَ الدَّارِ بِبِنَاءِ الدَّارِ فَلَوْ بَاعَ حَرِيمَ مِلْكِهِ دُونَ الْمِلْكِ لَمْ يَصِحَّ قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ، كَمَا لَوْ بَاعَ شِرْبَ الْمَاءِ وَحْدَهُ، وَمِنْهُ: يَدْخُلُ الْحَمْلُ فِي بَيْعِ الْأُمِّ، وَلَوْ بَاعَ الْحَمْلَ لَمْ يَصِحَّ. نَعَمْ لَوْ أَعْتَقَهُ صَحَّ وَلَمْ تَعْتِقْ الْأُمُّ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتْبَعُهُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَمِنْهُ: الدُّودُ الْمُتَوَلِّدُ فِي الطَّعَامِ يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ مَعَهُ تَبَعًا لَا مُنْفَرِدًا فِي الْأَصَحِّ: وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْهُدْنَةِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ: إنَّهُ لَوْ نَقَضَ السُّوقَةُ الْعَهْدَ وَلَمْ يَعْلَمْ الرَّئِيسُ وَالْأَشْرَافُ، فَفِي انْتِقَاضِ الْعَهْدِ فِي حَقِّ السُّوقَةِ، وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ كَمَا لَا اعْتِبَارَ بِعَهْدِهِمْ.