الْقَفَّالُ: الْقَوْلُ قَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَمَانَةُ.
وَيَدٌ تَحْفَظُ الْعَيْنَ لِنَفْسِهِ، وَلِلْمَالِكِ الِانْتِزَاعُ مِنْ يَدِهِ مَتَى شَاءَ كَالْوَكِيلِ بِالْجُعْلِ وَالْمُدَّعِي الشَّرِكَةِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ، وَفِيهِ وَجْهَانِ: ذَكَرَ هَذَا الضَّابِطَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي بَابِ الْوِكَالَةِ مِنْ تَعْلِيقِهِ قَالَ الْأَصْحَابُ: وَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ فَقَوْلُنَا: مَنْ أَخَذَ الْعَيْنَ، يَتَنَاوَلُ يَدَ السَّوْمِ وَالْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ وَالْمُقَارِضِ وَالْوَكِيلِ، وَقَوْلُنَا: لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ، احْتِرَازٌ عَنْ الْمُودَعِ فَإِنَّهُ أَخَذَهَا لِمَنْفَعَةِ الْمَالِكِ، وَقَوْلُنَا: مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ يُخْرِجُ الْإِجَارَةَ، فَإِنَّهُ أَخَذَهَا لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ لَكِنْ بِاسْتِحْقَاقٍ.
وَمَنْ كَانَ أَمِينًا بِائْتِمَانِ الْمَالِكِ كَالْمُودِعِ أَوْ بِائْتِمَانِ الشَّرْعِ كَالْمُلْتَقِطِ لِلْحِفْظِ لَا يَضْمَنُ بِالتَّلَفِ، وَمِنْهُ لَوْ أَوْدَعَهُ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ مَالًا لَمْ يَقْبَلْهُ، فَلَوْ خَافَ ضَيَاعَهُ مِنْهُ، فَأَخَذَهُ حِسْبَةً، فَفِي الضَّمَانِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ، وَكَذَا لَوْ أَخَذَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا مِنْ جَارِحِهِ لِيُنْقِذَهُ فَعَلَى قَوْلَيْنِ، وَالْأَصَحُّ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اسْتِنْقَاذُهُ؛ وَلِهَذَا يَأْثَمُ بِالتَّرْكِ، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ قَالَ الْمَرْعَشِيُّ: وَمَا تَلِفَ فِي يَدِ الْأَمِينِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ، وَهِيَ أَنْ يَسْتَسْلِفَ السَّاعِي زَكَاةَ رَجُلٍ قَبْلَ