وَلَوْ قَالَ عَامِلُ الْقِرَاضِ تَرَكْت حَقِّي مِنْ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ، قَالَ الْإِمَامُ إنْ قُلْنَا يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ بِالْإِسْقَاطِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ التَّمْلِيكُ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ الشُّرَكَاءِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْقِسْمَةِ فَفِي سُقُوطِ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ رِضَا رَبِّ الْمَالِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ لِأَنَّهُ حَقُّ تَمَلُّكٍ وَلَيْسَ بِحَقِيقَةِ مِلْكٍ يَسْقُطُ كَمَا يَسْقُطُ حَقُّ الْغَانِمِ بِالتَّرْكِ وَالْإِعْرَاضِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ.
(وَالثَّانِي) : لَا يَسْقُطُ لِأَنَّهُ حَقٌّ تَأَكَّدَ وَلَيْسَ عَقْدًا يُفْسَخُ وَلَيْسَ كَالْغَنِيمَةِ فَإِنَّ الْغَنَائِمَ لَيْسَ مَقْصُودَ الْغُزَاةِ وَإِنَّمَا قَصْدُهُمْ عَلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَلَوْ اشْتَرَى دَابَّةً وَأَنْعَلَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِهَا عَيْبًا قَدِيمًا وَفِي نَزْعِهِ تَعْيِيبٌ فَرَدَّهَا مَعَ النَّعْلِ أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى الْقَبُولِ، وَهَلْ هُوَ تَمْلِيكٌ مِنْ الْمُشْتَرِي فَيَكُونُ لِلْبَائِعِ لَوْ سَقَطَ أَوْ مُجَرَّدُ إعْرَاضٍ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ فَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا الثَّانِي.
(وَمِثْلُهُ) : بَيْعُ الْأَرْضِ وَفِيهَا حِجَارَةٌ فِي قَلْعِهَا ضَرَرٌ إذَا قَالَ الْبَائِعُ تَرَكْ وَفِيهَا حِجَارَةٌ فِي قَلْعِهَا ضَرَرٌ إذَا قَالَ الْبَائِعُ تَرَكْ وَفِيهَا حِجَارَةٌ فِي قَلْعِهَا ضَرَرٌ إذَا قَالَ الْبَائِعُ تَرَكْتهَا لِلْمُشْتَرِي.
وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ يَزُولُ الْمِلْكُ فِيهَا بِالْإِعْرَاضِ:
(أَحَدُهَا) : فِي الْمُحَقَّرَاتِ كَمَا إذَا أَعْرَضَ عَنْ كِسْرَةِ خُبْزٍ فَهَلْ يَمْلِكُهَا مَنْ