مَعْنَى لِإِحْلَافِهِ.
الثَّانِيَةُ: دَعْوَى الْأَبِ الْحَاجَةَ لِلنِّكَاحِ (إذَا ظَهَرَتْ) يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ.
الثَّالِثَةُ: ادَّعَى عَلَى قَاضٍ أَنَّهُ حَكَمَ بِعَبْدَيْنِ فَحَضَرَ وَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ.
الرَّابِعَةُ: ادَّعَى عَلَى الشَّاهِدِ أَنَّهُ شَهِدَ بِالزُّورِ لَا يَحْلِفُ.
الْخَامِسَةُ: ادَّعَى عَلَى قَاسِمِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ غَلِطَ لَا يَحْلِفُ قَالَهُ شُرَيْحٌ فِي رَوْضَتِهِ.
السَّادِسَةُ: لَوْ طَالَبَ الْإِمَامُ السَّاعِيَ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ الزَّكَوَاتِ فَقَالَ: لَمْ آخُذْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْأَخْذِ لَزِمَهُ كَذَا حَكَاهُ أَصْحَابُنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: (تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ) حَكَاهُ شُرَيْحٌ.
السَّابِعَةُ: ادَّعَى الصَّبِيُّ الْبُلُوغَ بِالِاحْتِلَامِ لَا يَحْلِفُ.
الثَّامِنَةُ: قَالَ رَجُلٌ: أَنَا وَكِيلُ زَيْدٍ فِي قَبْضِ دُيُونِهِ فَأَدِّهِ إلَيَّ؛ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: لَا أَعْلَمُ أَنَّك وَكِيلٌ؛ فَقَالَ الْمُدَّعِي: أَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ.
وَلَوْ قَالَ لِلْوَصِيِّ أَوْ الْوَكِيلِ: أَنْتَ مَعْزُولٌ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ فَهَلْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ فِيهِ وَجْهَانِ فِي رَوْضَةِ الْحُكَّامِ وَمَالَ إلَى تَرْجِيحِ الْمَنْعِ قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِلْقَاضِي: أَنْتَ مَعْزُولٌ لَمْ تَلْزَمْهُ الْيَمِينُ.
التَّاسِعَةُ: ادَّعَى عَلَى وَصِيٍّ مَيِّتٍ أَنَّ الْمَيِّتَ وَصَّى لَهُ وَطَالَبَهُ فَقَالَ الْوَصِيُّ: لَا أَعْلَمُ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ
الْعَاشِرَةُ: ادَّعَتْ الْأَمَةُ عَلَى سَيِّدِهَا أَنَّهُ وَطِئَهَا وَاسْتَوْلَدَهَا فَأَنْكَرَ السَّيِّدُ أَصْلَ الْوَطْءِ فَطَلَبَتْ يَمِينَهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَحْلِفْ فِي الْأَصَحِّ (كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي آخِرِ بَابِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ) .
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ادَّعَى الْمُودِعُ تَلَفَ الْوَدِيعَةِ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ قَدْ عَلِمَ عُمُومَهُ صُدِّقَ