فَأَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً بِالتَّدْبِيرِ سُمِعَتْ وَلَا تُسْمَعُ بِالْعِتْقِ (؛ لِأَنَّ عِتْقَ) التَّدْبِيرِ حُكْمٌ وَالْبَيِّنَةُ تُسْمَعُ عَلَى مَا أَوْجَبَتْ الْحُكْمَ لَا عَلَى الْحُكْمِ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَحَلَفَ الْوَرَثَةُ كَانَتْ يَمِينُهُمْ (فِي نَفْيِ الْعِلْمِ) دُونَ الْبَتِّ؛ لِأَنَّهَا يَمِينُ نَفْيٍ لِفِعْلِ غَيْرِهِمْ وَكَانُوا فِي أَيْمَانِهِمْ مُخَيَّرِينَ بَيْنَ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى نَفْيِ الْعِتْقِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي لَا تُسْمَعُ إلَّا عَلَى التَّدْبِيرِ دُونَ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تُؤَدِّي مَا تَحَمَّلَتْهُ وَهُوَ الْعَقْدُ وَالْيَمِينُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الدَّعْوَى وَهُوَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَقْدِ وَالْعِتْقِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي.
الثَّالِثُ: الْيَمِينُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا: مَا تَقَعُ فِي غَيْرِ الْمُحَاكَمَةِ.
وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ إلَّا فِي طَاعَةٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا حَلَفْت بِاَللَّهِ (تَعَالَى) قَطُّ لَا صَادِقًا وَلَا كَاذِبًا.
وَثَانِيهِمَا: مَا تَقَعُ فِي الْمُحَاكَمَةِ (وَهِيَ) نَوْعَانِ: يَمِينُ دَفْعٍ وَيَمِينُ إيجَابٍ.
فَيَمِينُ الدَّفْعِ هِيَ الْمَشْرُوعَةُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ.
وَيَمِينُ الْإِيجَابِ خَمْسَةٌ: اللِّعَانُ، وَالْقَسَامَةُ، مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي الْأَمْوَالِ، وَيَمِينُ الْمُدَّعِي إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ، وَيَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ مَعَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ كَمَا فِي الدَّعْوَى عَلَى الْغَائِبِ لَا بُدَّ مِنْ الْحَلِفِ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْأَصَحِّ، وَكَذَلِكَ مُدَّعِي الْإِعْسَارِ إذَا عُلِمَ لَهُ مَالٌ فِي الْبَاطِنِ وَأَنَّ الشُّهُودَ اعْتَمَدُوا (عَلَى) الظَّاهِرِ وَنَحْوِهِ، وَقَدْ تَكُونُ مُسْتَحَبَّةً كَمَا لَوْ طَلَبَتْ (الْمَرْأَةُ) مِنْ الْحَاكِمِ التَّزْوِيجَ فَيُحَلِّفُهَا