السَّابِعَةُ: صَلَّى (الصَّبِيُّ) ثُمَّ بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَا إعَادَةَ فِي الْأَصَحِّ.
الثَّامِنَةُ: إذَا بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ أَتَمَّهَا وَلَا إعَادَةَ.
التَّاسِعَةُ: إذَا بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ صَائِمًا فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إتْمَامُهُ وَلَا قَضَاءَ وَفِيهِ وَجْهٌ (ضَعِيفٌ) عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ.
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ فِي الصَّبِيِّ إنَّمَا يَظْهَرُ جَعْلُهَا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ إذَا لَمْ نُوجِبْ عَلَيْهِ نِيَّةَ الْفَرْضِيَّةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ النَّوَوِيِّ وَشَرَطَهَا الرَّافِعِيُّ فِي الصَّلَاةِ وَيَلْتَحِقُ بِهِ الصَّوْمُ.
الْعَاشِرَةُ: لَوْ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ الْفَرْضِ فَنَوَى طَوَافًا نَفْلًا وَقَعَ عَنْ الْفَرْضِ فِي الْأَصَحِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ بَنَاهُ عَلَى أَنَّهُ إذَا صَرَفَ الطَّوَافَ بِالنِّيَّةِ إلَى غَرَضٍ آخَرَ فَهَلْ يَفْسُدُ وَفِيهِ خِلَافٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: يَفْسُدُ بِهِ عَنْ (الزِّيَارَةِ) وَلَا عَنْ (الْوَدَاعِ) (الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ) يَقُومُ (النَّفَلُ مَقَامَ الْفَرْضِ) فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ (وَيُحْسَبُ عَنْهُ) إذَا تَرَكَ الْفَرْضَ سَاهِيًا فَتَكْمُلُ الزَّكَاةُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْفَرَائِضِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: هَذَا إنْ تَرَكَ الْفَرْضَ نَاسِيًا (فِي الدُّنْيَا) . تَنْبِيهَانِ:
الْأَوَّلُ: ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ ضَابِطًا لِلصُّوَرِ الَّتِي يَتَأَدَّى الْفَرْضُ فِيهَا بِنِيَّةِ