الْإِشَارَةِ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَلَوْ وَقَّعَ الْحَاكِمُ إلَى فَقِيهٍ لِيُزَوِّجَ فُلَانَةَ وَعِنْدَهُ أَنَّ الْمُوَقَّعَ إلَيْهِ الْمَذْكُورَ هُوَ فُلَانٌ بِعَيْنِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ غَيْرَهُ هَلْ يَكُونُ هَذَا إذْنًا لِذَلِكَ الْغَيْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْقَضِيَّةِ؟ قَالَ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ إذْنًا قِيَاسًا عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَ رَجُلٍ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ زَيْدٌ فَبَانَ عَمْرًا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ.
قُلْت: لَكِنْ رَجَّحَ النَّوَوِيُّ فِي صُورَةِ الصَّلَاةِ الصِّحَّةَ فَلْيَكُنْ هَذَا مِثْلَهُ.
وَلَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي هَذَا الثَّوْبَ الْهَرَوِيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ فَبَانَ مَرْوِيًّا فَالْأَصَحُّ نُفُوذُهُ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ.
وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي هَذَا الْيَوْمِ إذَا جَاءَ الْغَدُ وَقَعَ فِي الْيَوْمِ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لِلْحَائِضٍ أَنْتِ طَالِقٌ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِلسَّنَةِ طَلُقَتْ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ. قَالَهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَأَشَارَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بَلْ مِنْ قَاعِدَةِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْمُسْتَحِيلِ.
وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ:
(مِنْهَا) : مَا الْمَلْحُوظُ فِيهِ اللَّفْظُ كَالْعُقُودِ وَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَى