وَحَكَى الْقَاضِي الْحُسَيْنُ - وَالصِّيغَةُ هَذِهِ - أَنَّهَا تَطْلُقُ الْآنَ، وَإِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ آخَرُ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: إذَا دَخَلْت الدَّارَ " فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: عَجَّلْت ذَلِكَ الطَّلَاقَ الْآنَ فَإِنَّهُ يَقَعُ، وَإِذَا دَخَلَتْ وَقَعَتْ أُخْرَى.
وَفِي الْبَحْرِ إذَا قَالَ: إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ " فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ عَجَّلْت لَك الطَّلْقَةَ الَّتِي طَلَّقْتهَا، ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " " فِي الْإِمْلَاءِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إنْ أَرَادَ تَعْجِيلَ تِلْكَ الطَّلْقَةِ لَمْ تَطْلُقْ فِي الْحَالِ، بَلْ عِنْدَ مَجِيءِ الشَّهْرِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ تَعْجِيلَهَا بَلْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ فِي الْحَالِ وَقَعَ فِي الْحَالِ طَلْقَةٌ وَفِي رَأْسِ الشَّهْرِ أُخْرَى وَيُسْتَثْنَى التَّدْبِيرُ " وَلَوْ " دَبَّرَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ نَفَذَ.
َ إلَّا فِيمَا إذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ أَوْ شِرَائِهِ لَمْ يَجُزْ الْعَقْدُ عَلَى بَعْضِهِ لِضَرَرِ التَّبْعِيضِ، نَعَمْ لَوْ بَاعَ ذَلِكَ الْبَعْضَ بِقِيمَةِ الْجَمِيعِ صَحَّ قَطْعًا، كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ، وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي طَلْقَةٍ فَطَلَّقَ بَعْضَهَا أَلْزَمَ الْفُورَانِيُّ فِي مَجْلِسِ النَّظَرِ فَقَالَ: لَا تَقَعُ حَكَاهُ " عَنْهُ " الْعَبَّادِيُّ.
ِ إلَّا فِي صُوَرٍ: إحْدَاهَا: الْمُبَعَّضُ إذَا " اشْتَرَاهُ " بِمَا يَمْلِكُهُ بِالْحُرِّيَّةِ.