الْحَد عَمَّن نكح أمه وَأُخْته عَالما بِالتَّحْرِيمِ

وَعَن اللائط

وإلحاق نسب المشرقية بالمغربي فَإِذا زوج الرجل بنته وَهِي فِي الْمشرق بِرَجُل هُوَ وأبوها فِي الْمغرب وَلم يُفَارِقهُ لَحْظَة حَتَّى مَضَت لَهُ سِتَّة أشهر فَولدت الْبِنْت ألحق الْمَوْلُود بِالرجلِ

وَإِبَاحَة النَّبِيذ وَالْوُضُوء بِهِ مَعَ مشاركته الْخمر فِي الْإِسْكَار

وَالصَّلَاة فِي جلد الْكَلْب وعَلى الْعذرَة الْيَابِسَة وأباحوا الغصوب فَقَالُوا لَو دخل سَارِق طاحونا فطحن الْقَمْح ملك ذَلِك فَلَو جَاءَ الْملك فنازعه كَانَ ظَالِما فَلَو تقاتلا فَقتل السَّارِق كَانَ شَهِيدا وَلَو قتل اللص الْمَالِك كَانَ هدرا

وأوجبوا الْحَد على الزَّانِي إِذا كذب الشُّهُود وأسقطوه إِذا صدقهم فأسقطوا الْحَد مَعَ إجتماع الْإِقْرَار وَالْبَيِّنَة

وأباحوا أكل الْكَلْب واللواط بالعبيد وأباحوا الملاهي

وَالْجَوَاب مَا من مَسْأَلَة من هَذِه الْمسَائِل إِلَّا وَجُمْهُور السنه على خلَافهَا ثمَّ يُقَال وَأَنْتُم يُوجد فِيكُم معشر الرافضة إِمَّا إتفاقا وَإِمَّا إختلافا أَضْعَاف ذَلِك كَتَرْكِ الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة وتعطلون الْمَسَاجِد وتعمرون الْمشَاهد الَّتِي على الْقُبُور

كَمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015