502 - حَدثنَا أَحْمد من مَنْصُور الرَّمَادِي نَا عبد الرَّزَّاق أَنا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ
لَمَّا أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِكُنُوزِ كِسْرَى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمَ أَلَا تَجْعَلُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى تَقْسِمَهَا قَالَ لَا أُظِلُّهَا سَقْفَ بَيْتٍ حَتَّى أُمْضِيَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فِي صَرْحِ الْمَسْجِدِ وَبَاتُوا يَحْرُسُونَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِهَا فَكُشِفَ عَنْهَا فَرَأَى فِيهَا مِنَ الْبَيْضَاءِ وَالْحَمْرَاءِ مَا كَادَ يَتَلَأْلَأُ مِنْهُ الْبَصَرُ فَبَكَى عُمَرُ فَقِيلَ مَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَيَوْمُ شُكْرٍ وَيَوْمُ فَرَحٍ
فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطَهُ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا أَلْقَى بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ