36 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ مِنْ جنديسابور نَا مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الْأنمَاطِي نَا سعيد بن سُلَيْمَان المخرمي نَا مُحَمَّد بن الْحسن الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ يَضِنُّ بِنَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا فِيمَا يُرْضِي اللَّهَ إِلَّا أَنْفَقَ مِثْلَهَا فِيمَا يُسْخِطُ اللَّهَ وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَدَعُ مَعُونَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَالسَّعْيَ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ قُضِيَتْ أَوْ لَمْ تُقْضَ إِلَّا ابْتُلِيَ بِمَعُونَةِ مَنْ يَأْثَمُ فِيهِ وَلَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ