227 - حَدثنَا عمر بن شبة بن عُبَيْدَة نَا يحيى بن سعيد الْقطَّان نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ
أَنَّ امْرَأَة قَالَت لعَائِشَة يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ كَرِيًّا أَخَذَ بِسَاقِي وَأَنا مُحرمَة فَقَالَت حِجْرًا حِجْرًا حِجْرًا وَأَعْرَضَتْ بِوَجْهِهَا وَقَالَتْ بِكَفِّهَا وَقَالَتْ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا أَذْنَبَتْ إِحْدَاكُنَّ ذَنْبًا فَلَا تُخْبِرَنَّ بِهِ النَّاسَ وَلْتَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلْتَتُبْ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعِبَادَ يُعَيِّرُونَ وَلَا يُغَيِّرُونَ وَالله يُغير وَلَا يعير