الترهيب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق

1463 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: " أوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ الناسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في الدِّمَاءِ" رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

وللنسائي أيضًا "أولُ ما يحاسب عليه العبدُ الصلاةُ، وأول ما يقضي بين النَّاسِ في الدِّمَاءِ".

1464 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَنْ يَزَالَ المؤْمِنُ في فُسحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دماً حَرَاماً" وقال ابن عمر رضي الله عنهما: [إن] من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نَفْسَه فيها سَفْكَ الدم الحرام بغير حله" رواه البخاري، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.

"الوَرَطاتِ" جمع وَرْطَة بسكون الراء، وهي الهلكة، وكل أمر تَعَسَّرَ النجاة منه.

1465 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُل مُسْلِم" رواه النسائي، "الترمذي مرفوعاً وموقوفاً، ورَجَّح الموقوف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015