أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، كلهم من رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس (?)، وعمرو هذا قد احتج به الشيخان وغيرهما، وقال ابن معين: ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس، يعني هذا، انتهى.
ورَوَى أبو داود وغيره بالإِسناد المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أتَى بِهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ".
قال الخطابي: قد عارض هذا الحديثَ نهىُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الحيوان إلا لِمأكَلَةٍ.
1455 - وروَى ابن أبي الدنيا، ومن طريقه البيهقى بإسناد جيِّدٍ عن محمد بن المنكدِر أن خالد بن الوليد كتَبَ إلى أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه أنه وجد رجلًا في بعض ضَوَاحِي العرب يُنْكح كما تُنكح المرأة، فجمع لذلك أبو بكر أصْحَابَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيهم علي بن أبي طالب، فقال علي: إن هذا ذَنْبٌ لم تعمل به أُمةٌ الا أُمةٌ واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرَى أن تحرقَهُ بالنار، فاجتمع رأيُ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُحرق بالنار، فأمر [به]، أبو بكر أن يُحرق بالنار.
1456 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنْظُرُ الله عَزَّ وَجَلَّ إلى رَجُلٍ أتَى رَجُلًا أوِ أمْرأةً فِي دُبُرِهَا" رواه الترمذي، والنسائي، وابن حبان في صحيحه (?)