طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عِوجٌ، وإن ذهبت تُقِيمُها كسرتها، وكَسْرُهَا طَلَاقُهَا "
" الضِّلَعُ " بكسر الضاد، وفتح اللام، وبسكونها أيضًا، والفتح أفْصَحُ.
و" العوج " - بكسر العين، وفتح الواو، وقيل: إذا كان فيما هو منتصب كالحائط والعصا قيل فيه: عَوَجٌ بفتح العين والواو، وفي غير المنتصب كالدِّينِ والخُلُق والأرض ونحو ذلك، يقال فيه: عِوَجٌ - بكسر العين وفتح الواو - قاله ابن السِّكِّيتِ.
1131 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً؛ إنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْها آخَرَ " رواه مسلم.
" يفرك " بسكون الفاء، وفتح الياء، والراء أيضًا، وضمها شاذ: أي يبغض.
1132 - وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حَقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أَنْ تَطْعَمَها إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَها إذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إلَّا في الْبَيْتِ (?) " رواه أبو داودَ (?)، وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: إن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما حَقُّ المرأة على الزوج " فذكره (?).