بغير حقه طُوِّقَهُ من سبعِ أرَضِين" رواه أحمد بإسنادين أحدهما صحيح، ومسلم إلا إنّه قال: "لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرَضين يوم القيامة".
قوله: طُوِّقه من سبع أرَضين. قيل: أراد طَوْق التكليف، لا طَوْق التقليد، وهو أن يطَوق حملها يوم القيامة، وقيل: إنه أراد أنه يُخْسف به الأرض فتصير البقعة المغضوبة في عنقه كالطوْق. قال البغوي: وهذا أصح، ثم روى بإسناده عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "منْ أخَذَ مِنَ الأرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقه خُسِفَ بهِ يوْمَ الْقيامة إلى سَبْع أرَضين" وهذا الحديث رواه البخاري وغيره.
1085 - وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الظلم أظلَم؟ فقال: "ذِرَاعٌ مِنَ الأرضِ يَنتَقصُها الَمرْءُ المُسْلمُ منْ حَق أَخِيه؛ فَلَيْسَ حَصَاةٌ منَ الأرْضِ يَأخُذُها إلا طُوَّقَها يَوْمَ الْقيامَة إلى قعْر الأرْض، وَلا يَعْلَمُ قَعْرهَا إلا الله الذِي خَلَقَهَا" رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وإسناد أحمد حَسَنَ (?).
1086 - وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَعْظَمُ الْغلولِ عِندَ الله عَزَّ وَجَلَّ ذِرَاعٌ منَ الأرْض، تجدُونَ الرَّجُلَيْنِ جارين في الأرْضِ، أَوْ في الدَّار، فَيَقْتَطعُ أَحَدُهُما منْ حَظ صاحِبهِ ذرَاعًا، إذا اقْتطعهُ طُوِّقَهُ منْ سَبْع أَرَضينَ" رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني في الكبير (?).