أن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكِنْديُّ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للْحَضْرمي: "ألَكَ بَينة؟ " قال: لا؛ قال: "فَلَكَ يَمينُهُ" قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجرٌ لا يبالي عَلى ما حلف عليه، وليس يتورع عن شيء. فقال: "ليْسَ لَك مِنْهُ إلَّا يَمينهُ" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أَدْبَر: "لَئِنْ حَلفَ عَلى مالٍ لِيأكَلهُ ظلْمًا ليَلْقَين الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِض" رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي.
1062 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْكَبائِرُ: الإشْراكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمينُ الْغَموس".
وفي رواية: أن أعرابيا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "الإشْرَاكُ بِالله! قال: ثم ماذا؟ قال: "الْيَمين الْغَموس" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذِي يَقْتَطِعُ مالَ امْرىءٍ مسْلم، يَعْني بِيَمِينٍ هوَ فيها كاذِبٌ" رواه البخاري، والترمذي، والنسائي.
قال الحافظ المنذري: سُميت اليمين الكاذبة التي يحلفها الإنسان متعمدًا يقتطع بها مال امرىء مسلم عالمًا أن الأمر بخلاف ما يحلف "غَموسًا" - بفتح العين المعجمة - لأنها تَغْمِسُ الحالف في الإثم في الدنيا، وفي النار في الآخرة.
1063 - وعن عبد الله بن أُنيس رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "منْ أَكْبَرِ الْكَبائرِ: الإشْرَاكُ باللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِين الْغَمُوس، وَالذي