585 - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: مَرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضعٍ رجلَهُ عَلى صَفْحةِ شَاةٍ، وهو يحد شفرته، وهي تَلْحظ إليْهِ بِبَصرِهَا، قال:
" أَفَلا قَبْلَ هذَا؟! أَوَ تُريدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَتَيْن؟! ".
رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح (?).
ورواه الحاكم، إلا أنه قال: " أَتُريدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاب؟! هَلا أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قبْلَ أنْ تُضْجعَهَا؟! " وقال: صحيح على شرط البخاري (?).
586 - وعن عبد الله بن عَمْرو (?) - رضي الله عنه - أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّها إلَّا يَسْأَلُهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا ".
قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْ يَذْبَحَهَا فيَأكُلَهَا، وَلَا يَقْطَعَ رَأْسَهَا، وَيَرْمِيَ بِهَا".