الترغيب في صدقة الفطر, وبيان تأكيدها

581 - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر، طهرة للصائِم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، فمن أَداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أَداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة.

رواه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري (?).

قال الخطابي - رحمه الله -: قوله: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر. فيه بيان أن صدقة الفطر فرض واجب كافتراض الزكاة الواجبة في الأموال، وفيه بيان أن ما فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو كما فرض الله؛ لأن طاعته صادرة عن طاعة الله.

وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم، وقد علت بأنها طهرة للصائم من الرّفث واللغو، فهي واجبة على كل صائم، غني ذى جِدَة، أو فقير يجدها فضلاً عن قوته، إذ كان وجوبها لعلة التطهير، وكل الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب. اهـ.

وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين، وأبو العالية والضحاك، وعطاء، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال اسحاق: هو كالإجماع من من أهل العلم. اهـ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015