565 - وعن أَبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال:
" غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لست عشرة مَضَتْ من رمضان، فمنا من صام، ومنا من أَفطر، فلم يعب الصائم على الفطر، ولا الفطر على الصائم ".
وفي رواية: يرون أَن من وجد قوة فصام فإِن ذلك حسن، ويرون أَن من وجد ضعفاً فأَفطر فإِن ذلك حسن (?).
رواه مسلم، وغيره.
قال الحافظ المنذري: اختلف العلماء أيهما أفضل في السفر: الصوم، أو الفطر؟.
فذهب أنس بن مالك - رضي الله عنه - إلى أن الصوم أفضل، وحكي ذلك أيضًا عن عثمان ابن أبي العاصي، وإليه ذهب إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك، والفضيل بن عياض، والشافعي: الصوم أحب إلينا لمن قوي عليه.
وقال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: الفطر أفضل.
وروي عن عمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومجاهد: أفضلهما أيسرهما على المرء، واختار هذا القول الحافظ أبو بكر بن المنذر، وهو قول حسن، والله أعلم.