ترهيب المرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضر إلاّ أن تستأذنه

559 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

" لَا يَحِلُّ لِأمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ".

رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما، ورواه أحمد بإسناد حسن، وزاد:

" إلا رَمَضَانَ ".

وفي بعض روايات أبي داود: " غَيْرَ رَمَضَانَ ".

وفي رواية للترمذي، وابن ماجه: " لَا تَصُمِ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْماً مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إلاَّ بِإذْنِهِ (?) ".

ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بنحو الترمذي.

ترهيب المسافر من الصوم إذا كان يشقّ عليه وترغيبه في الإفطار

560 - عن جابر - رضي الله عنه - أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خَرج عَامَ الْفَتْحَ إِلى مكة في رمضان حَتَّى بَلغ كُرَاعَ الغمِيمَ، فصام وصام الناس، ثُمَّ دَعَا بقدح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015