559 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" لَا يَحِلُّ لِأمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ ".
رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما، ورواه أحمد بإسناد حسن، وزاد:
" إلا رَمَضَانَ ".
وفي بعض روايات أبي داود: " غَيْرَ رَمَضَانَ ".
وفي رواية للترمذي، وابن ماجه: " لَا تَصُمِ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْماً مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إلاَّ بِإذْنِهِ (?) ".
ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بنحو الترمذي.
560 - عن جابر - رضي الله عنه - أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خَرج عَامَ الْفَتْحَ إِلى مكة في رمضان حَتَّى بَلغ كُرَاعَ الغمِيمَ، فصام وصام الناس، ثُمَّ دَعَا بقدح