بِقَوْم مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَماً، قَالَ: قُلْتُ: مَن هؤُلَاءِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلّةِ صَوْمِهِمْ، الحديث".
رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما (?).
وقوله: "قبل تحلة صومهم" معناه يفطرون قبل وقت الإفطار (?).
531 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال حماد بن زيد: ولا أَعلمه إِلا قد رفعه إِلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"عُرَا الإِسْلَامِ، وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ، عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الإِسْلَامُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلالُ الدَّمِ:
شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلهَ إِلا اللهُ، وَالصَّلاةُ المَكْتُوبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ".
رواه أبو يعلى بإسناد حسن (?).
وفي رواية: "مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِاللهِ كافِرٌ، وَلا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ، وَقَدْ حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ".
قال الحافظ: وتقدمت أحاديث تدل لهذا الباب في ترك الصلاة وغيره.
532 - عن أَبي أَيوب - رضي الله عنه - أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".