الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم علي غيرهم

469 - عن زينب الثَّقَفِية - امرأَة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ"

قالت: فرجَعْتُ إلى عبد الله بن مسعود، فقلت: إنك رجل خفيفُ ذاتِ اليدِ، وإِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أَمرَنا بالصدقة فائْتِهِ فاسأَله، فإِن كانَ ذلك يجزىءُ عني، وإلا صَرَفْتُهَا إِلى غيركم.

فقال عبد الله: بل ائْتِهِ أَنت، فانطلقتُ، فإِذا امرأَة مِنَ الأَنصار بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتُهَا حَاجَتِي، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُلقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال - رضي الله عنه - فقلنا له: ائْتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأَخبِرْهُ: أَن امرأَتين بالباب يسأَلانك: أَتجزيء الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أَيتام في حُجُورهما؟ ولا تخبره مَنْ نحن. قالت: فدخل بلالٌ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأَله،

فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ هُما؟ " فقال: امرأَة من الأَنصار، وزينب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّ الزَّيانِبِ؟ " قال: امرأَة عبد الله بن مسعود، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لَهُمَا أجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ".

رواه البخاري، ومسلم، واللفظ له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015