1893 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لعب بنرد - أو نردشير - فقد عصى الله ورسوله" رواه مالك، واللفظ له، وأبو داود، وابن ماجه (?)، والحاكم، والبيهقي، ولم يقوموا: أو يقولوا: أو نردشير، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما (?). قال البيهقي: وروينا من أوجه أخر عن محمد بن كعب عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقلب كعابها أحد ينتظر ما تأتي به إلا عصى الله ورسوله" (?).
"قال الحافظ المنذري": قد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد (?) حرام، ونقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه، واختلفوا في اللعب بالشطرنج، فذهب بعضهم إلى إباحته، لأنه يستعان به في أمور الحرب ومكايده، لكن بشروط ثلاثة: أحدهما: أن لا يؤخر بسببه صلاة عن وقتها. والثاني: أن لا يكون فيه قمار. والثالث: أن يحفظ لسانه حال اللعب عن الفحش والخناء، ورديء الكلام؛ فمتى لعب به، وفعل شيئاً من هذه الأمور كان ساقط المروءة مردود الشهادة (?).