باختيار البائع، فكانت عليه، بخلاف الفسخ لعيب، فإنه قهر على البائع.
ومقتضى هذا التعليل: أن الفسخ بالنجش والتدليس ونحوهما على المشتري مؤنة النقل، وأن شرط الخيار إن كان للبائع أو لهما ففسخ البائع فعلى البائع، وإن كان للمشتري فعليه.
ويحتمل أن تكون على البائع مطلقاً؛ لأن الشرط- وإن كان للمشتري- فإن البائع قد رضي به وبلازمه الذي هو الفسخ، فيكون هو الذي سلط المشتري عليه، والله أعلم.
فائدة
عن جرير بن عبد الله البجلي- رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما برزنا من المدينة، إذا راكب يوضع نحونا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كأن هذا الراكب إياكم يريد)) فانتهى إلينا الرجل فسلم، فرددنا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي؟ قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقد أصبته، قال: يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت)) قال: قد أقررت، قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان، فهوى بعيره، وهوى الرجل، فوقع على هامته، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بالرجل، فوثب إليه عمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، فأقعداه، فقالا: يا رسول الله، قبض الرجل، قال: فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؛ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعاً ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الذين قال الله فيهم: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) (الأنعام: 82) ، ثم قال: دونكم أخاكم، فاحتملناه إلى الماء، فغسلناه وحنطناه