عن الرجل وأهل بيته)) :
قيل: نعم، قد ورد ذلك، ولكن لفظها مختلف؛ فمنه: ما يقتضي أن الرجل تكون منه الضحية، ولكنه يجعلها عنه وعن أهل بيته، ومنه: ما يقتضي انهم يشتركون، والمسألة لم تتضح عندي غاية الاتضاح (?) .
وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي يجيز الاشتراك لا سيما في الوصايا التي يخشي من تأخيرها تلفها، فعنده: لا بأس بجمع الوصايا إذا كانت كل واحدة لا تفي بأضحية كاملة، ويشتري فيها أضحية تكون للجميع.
فإن قيل: ((إن في هذا خلافاً لنص الموصي)) .
قلنا: لكنا نفهم غرض الموصى، وهو حصول الأجر له كل عام، وهذا حاصل إذا عملنا هذا العمل، غير حاصل إذا تربصنا بكل وصية حتى تتم على حدتها؛ هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: فالتربص فيها عرضة لتلفها، كما هو مأخذ شيخنا، ولا ريب في رضى الموصى بهذا التصرف في هذه الحال، وهذا يشبه إبدال الوقف بخير منه؛ على رأي الشيخ تقي الدين، بل إن هذا يمكن أن ينزل على قاعدة المذهب؛ لأن هذا تعطيل للوصية في ذلك العام، فلا بأس بصرفها في بعض ما نص عليه الموصي؛ كالوقف المتعطل نفعه، والله أعلم.
واعلم أن هذا فيما إذا اختلف الموصون، أما إذا كان الموصي واحدا أوصى بثلاث أضاحي مثلاً، فلم يحتمل الريع، فإن كان نص على أنه إن ضاق الريع، جمعت في أضحية واحدة، فالأمر ظاهر، وإن لم ينص على ذلك،